الشيخ الطوسي
241
الخلاف
بذلك خلافه ، لأنه مبني عليه . وأما قول أبي حنيفة ، فإنه يبطل لأنه ليس أن يجعل الخمسة الأخيرة من تمام العشرة بأولى من الخمسة الأولة ، فينبغي أن تسقط وترجع إلى العادة وهي خمسة أيام . مسألة 209 : إذا رأت المبتدئة في الشهر الأول دما أحمر ، ورأت في الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض ، والباقي دم أحمر ، ورأت في الشهر الثالث دما مبهما فإنها في الشهر الأول والثالث تعمل ما تعمله من لا عادة لها ولا تمييز وقد بينا القول فيه . وفي الشهر الثاني تجعل الخمسة أيام حيضا ، والباقي استحاضة . وقال الشافعي : في الشهر الأول مثل قولنا ، وكذلك في الشهر الثاني ، وقال في الشهر الثالث : إنها ترد إلى الشهر الثاني ( 1 ) وهو خمسة أيام بناءا منه على أن العادة تثبت بشهر واحد ، وقد دللنا على خلاف ذلك ، فسقط خلافه ( 2 ) . مسألة 201 : إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز ، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة لأنه مقدم على العادة . مثال ذلك أن تكون عادتها أن تحيض في أول كل شهر خمسة أيام دم الحيض ، فرأت في تلك الأيام دم الاستحاضة ، وفيما بعدها دم الحيض ، وجاوز العشرة ، اعتبرت الخمسة الثانية من الحيض ، والأولة من الاستحاضة ، اعتبارا بالتمييز . وكذلك إن كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت أولا دم الحيض ، ورأت في أيام العادة دم الاستحاضة واتصل ، اعتبرت بالتميز . وكذلك إذا كانت عادتها ثلاثة أيام في أول كل شهر ، فرأت فيها دم
--> ( 1 ) المجموع 2 : 420 . ( 2 ) راجع المسألة 13 .